العلامة الحلي

270

مختلف الشيعة

يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : هي له حلال ما أحل منها ( 1 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فإنها كانت تمزح ، فقال : كيف لك بما في قلبها ؟ فإن علمت أنها تمزح فلا ( 3 ) . ولأنها منفعة خالية عن إمارات المفسدة فتكون مشروعة . ولأنه يباح غيره من المنافع ، فكذا هو . احتج المانع بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ( 4 ) وهذا خارج عن القسمين ، فيدخل تحت العدوان . وما رواه الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال : لا أحب ذلك ( 5 ) . وعن عمار الساباطي ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تقول لزوجها :

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 241 ح 1052 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج 14 ص 538 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 242 ح 1056 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 534 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 242 ح 1058 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ج 14 ص 534 . ( 4 ) المؤمنون : 5 - 7 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 243 ح 1059 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج 14 ص 533 .